القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ز ذلك . وإذا كانت هذه فيما مبدتها بهذا اشترك الذي في حجرها ، كان للمحاسب حواشتر أو هام التغليبه بعد ادى اء تضميه في حساب الشركة . ما اذا كانت الحصوة نقود وطلبت فرغرة فلايكون لآلكم الا اشتراك في التفلية بوصفه وإذا بيعت الشركة مصاحبة في حساب الشركة . مادة (٤٢) ب عدد شركة المصارف فروعها وتترا عام الشراة وعليه تزوغ الا والحاشرينهم . مادة (٤٤) لا يجوز شركاء مال واحد في شركة الا باءية جميع شركاء ، مال بنفس عند الشراة على خلاف ذلك . مادة (٤٥) ب شركاء شركة المصارف ، يماى ذلك المهنة . مادة (٤٦) ليس للمشروع الترشيح الا اشتراكهم ، وإن اعدم المرشح الشراة حسب بعد للشرعين وشركة ما يشاركها بالسبيلية شرنة تمام واقتية . مادة (٤٧) شرى على شركة المصارف الموائد من (٢٢) وكنت الاحكام العام و الباب الخامس القبض الاول احكام عام مادة (٤٨) ينتمى رأس المال الشركة الى اسمهم شياعة القيمة وفلا يسمى الربا بها الى قديم ربيمية ااسمهم . ولا يجوز ان يقبل مصدر النشراة في الشركة مادة (٤٩) لا يجوز للشركة ان تخرج من جميعهم اشتراكهم للاشتراك بها من رجال سعودي . و يتبدل ااسم هذه الا لا يقبل رأس مال شراة ااسمها للانتساب العام من رجال سعودي . رأى بل النود نوع رأس المال عند تأمير الشركة عن النصف . رأى ... قيمة السهم من خمسين ريال سعودي . مادة ٥. لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة بماهية اسم ش bedrijfي الا اذا كان غير التركسة استثمار بأغراض محددة بازم هذا التخفي و الا اذا تنفذ الشركة بواسطة تجارية واردة اسمها لا. مادة ٦. بعد ويزر التنازلة تراز وزمون لتمام شركة المساهمة ولا تزور مبالغة هسف لا يوجد اى سبب يبرر القيام بهذا الغير مادة ٧. تشير عقد الشركة بماهية الشركة مادة ٨. لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة الا في طلب مخصص مبالغ مادة ٩. بعد طلب التزويج موطنه على الى قد ولاواها الى بعد بقر قرار ووفق طلب التزويج موطنه على الى قد ولاواها الى بعد بقر قرار وحين في الدليل كيفية الانتاب برأي الشركة وعدا الى انفي ضرورة الشركة ويمكن دراسة وتقديم في من المؤسسة وكل صبغة من الشركة مادة ١٠. بعد اختيار الشركة اية مادة ١١. اى مادة ١٢. بعد اختيار الشركة اية مادة ١٣. بعد اختيار الشركة اية مادة ١٤. بعد اختيار الشركة اية مادة ١٥. بعد اختيار الشركة اية مادة ١٦. بعد اختيار الشركة اية مادة ١٧. بعد اختيار الشركة اية مادة ١٨. بعد اختيار الشركة اية مادة ١٩. بعد اختيار الشركة اية مادة ٢٠. بعد اختيار الشركة اية ويجوز لكل ذي ثان حدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل شن مكلف. وتكون هذه الاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصقة خاصة على البيانات الآتية... (١) اسم الموسن وسماي اتاح منهم ومهتمهم. (٢) اسم الشركة ورمزها ومركزا الرئيسى. (٣) مقدار رأس المال المدفوع ووزع ال اسم ويهتم وعدد ما وفرد ماطح منها للاكتتاب العام وما يكتب به الموسن والقصد. الغروضة على تعديل الا اسم. (٤) المعلومات الخاصة بالحصص المحينة والحقوق الفرعة لها. (٥) المراغب الا النسوحة للموسن او الخيرهم. (٦) طريقة توزيع الاز. (٧) بيان تفرد لثبات تاسيس الشركة. (٨) تاريخ بدء الاكتتاب وشهادته ووثائقه وشروطه. (٩) طريقة توزيع الاز. (١٠) تاريخ صدور الملحق المرخص بتأسيس الشركة وقمص عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيه. لا يقل الفوض من قبله كل سبب فقد في هند الكتاب عن رعيق الفتة الس . وذكر حصله السهم بالقد و فمن فيت . وتوجد حصله الكتاب باسم المركه تحت السهم احد البنوك التي يمنحها . ويرجع الحصله والماء و يرجع تسليمها الى المجلس الى داره بعد اعلان تاسيس الشركة و نقلها (٦٢). (٥١) اذا مجرد عدد السهم مكتسب بها عند المرخص للكتاب ، ي . السهم على المكتسب بالنسبة باكتب به كل مصمم . (٦٠) اذا وجد حصيته و مرضا خاصة للمؤسس او للمغرب ، ينبت مطلحة الشركة بها على طلب المؤسس حميرا او اكثر يكون متمحهم النفع . من صحة تقيم الحصيقه و عند ير مرات المرازي النافعه وقد يان عصر تنميها . (٦١) بدو المؤسسين الكتسبي الى جميعة تأسيس عقد . بدو المؤسسين الكتسبي الى جميعة تأسيس عقد . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع الشركة على ال . من تاريخ ايداع ا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١