القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وإياف هي هذه البيانات ، في مفرقة التناظرية التوصية البسيطة ، بعين مقصد رأى المال الشركة وقد رأى نوج وإذا انشرت الشركة وبأن لا يقرأ إلا الفريق و يذهبها اختفاء التصفية صادة (١٤) باستثناء شركة مؤسسة ، وتتخذ شركة تؤسس عقدا خلال نظام مركزا الرئيس في السلك . وتحريره ، الشركة محمودة بن جنسة ، ولكن لا تبتتعد هذه بالضرورة تتبع الشركة بالحقوق المحصورة على السمو بين ما له (١٥) شركة باعد السياق الناقص بكل نوع من أنواع التركات، تنقضي كسل شركة باعد السياق الآتية، (١) انقضاء اليد المدبرة للتشركة، (٢) تحقق المورث الحاصر أو جميع الأسهم من شريك واحد. (٣) انتقال جميع المال المركب أو محصلته بحت يحدد راستمارا الباقي استمارا (٤) حساب جميع مال المركب أو محصلته بحت يحدد. (٥) انقضاء الشركاء على حل انقضاء مدتها، مال ينصعد الشركة على غير ذلك. (٦) انقضاء الشركة في شركة آخر. (٧) صدور قرار بحل الشركة هيئة حكم مزارات الشركات التجارية بناء على طلب أحد ذوي الثأر وشرط وجود اسباب خطرة تضر ذكرا له، وتم تنصيف الشركة عند اتفاقا وفقا للاحكام الواردة في الباب الحادي عن هذا المدل، وذلك بالتقدير بالعدل لا لتعتبر فيه هذه الاكام مجمع شروط عقد الشركة أو اتفاقا بها. باب الثاني ما (١٦) شركة التخاوي هي التي تتكون من شريكين أو أكثر سولوين باثا بتنصيف في جميع المال من ذين بالشركة. ما (١٧) يتحين اسم المركبة من اسم شريك واحد أو أكثر مقبوا باينين في وجود شركة، ولكنهم من المركبة مطلقا للحقوق، فإذا اشترك على اسم شريكين من المركبة يتبعه بذلك كان عند الشريكين مسؤولا بالنتائج من غير وجد ذلك بجزء للشركاء إن تنصيف أو وزنة الشريك الذي تؤوى. ما (١٨) لا يجوز ان تكون شركة مثلا في سوقا فائدة لعدل. ولا يجوز الاشتراك ان يتزاول من حصته الا بواقعة جميع الشركاء أو ببعضاة الترتوط الواردة في عقد الشركة، وهي هذه الحالة يظهر التنازل بالطرف. المنصوص عليها في المادة (٢١). مادة (١) ان يتناول الى الغير من الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون له ضد التنازع اثرا بل ينظره سادة (١) ان اضمم شريك الى الشركة كان يستحقها من باقي الشركاء في جميع مواده عند معين الشركة السابق بالاتفاق له نظاما و كلما تعلق الى غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في موضعها الغير. وادا النسب من الشركة فلا يكون مسئولا بين، وبين التي نشأى بها ضد شريكه. وادا انتزال الحد الشرعي ضمن حدود من بعد البين شركاء الا اذا ادعى الواجد التنازع. سادة (٢) لا تتزوجة الشريك في موحد من باقي الشركاء الا بعد توحد هذه النسب في زده بها باقرار الشركاء من ان انتزاع وامرهم هذه حتماا نا شركاء التنازع ، وعهد اذا اشترت الشركاء بالو. (٢) على مدى الشركة ، خلالتين يوماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا) ١ - اسم الشركة وورقتها في السجل التجاري وفقلا حكم نظام السجل التجاري . ٢ - امساك الشركة وورقتها أشركته ذات مسؤولية محدودة . مادة (٢٤) لا يجوز للمشترك أن يراود حق في إدارة المشروع . ولكن يجوز للمشترك أن يطلب نفسه في مركز الشركة على فيما يخدم ذاته . ويستند إهدارها بفتح بنفسه بناء موحدا في حالة الشركة المالية من واقعها ويستند اتباعها بوجهتت للمدير . وكل اتفاق على خلاف للمتطلباتا . مادة (٢٥) تصد التغارضات المالية وعدم التزكية بالمهيض . الشركة على ذلك في ذلك . ومن ذلك لا تلتزم الشركة بتحديد بل عقد الشركة صبحة الاذ . مادة (٢٦) تمنح الراعي بالخاسر وضميرك ، فيما بعده نية بناء الشركة بالاشتراك وائف الشركة وبسها وابعادها للمستثمر . وله أن يتمالى على حقوق الشركة اذان في ذلك للشركة وطلبتهم الشركة بالجلبه بعده اذا سيماي حد ورد سلطته ولو استعمل البد برتويخ الشركة لحسابه اذا كان من شقاء منهnisse ماده (٢٠) لا يجوز لمن يزاول بين باطر شركاء تجاروا اذا راد به الاب بناءا الشركا ومنع شرك في العقد ويصير هذه الترتيات الصحيحه اذا العمل الاتيه ١ الترتيات ذات الشركة والشركاء المعتاده ٢ منع عقارات الشركة والشركاء لدى الشركة ٣ رهن عقارات الشركة والشركاء ٤ بعض تشركة الشركة ماده (٢١) لا يجوز لمن يزاول بين باطر شركاء الشركة اذ بأن حاسن من الشركة الا بوائفة بعض الى حد و لا وجوبان باينما تنويح هذه الشركة الا بوائفة بعض الشركة ماده (٢٢) يزال البدون التموير المرافق الى جميع الدركة والشركاء او الخميسيب صاحب مالك شروط قد الشركه اوصبت بعض رنده من العقد في اره ومله كل ذلك لم يعتبران لم يكن ماده (٢٣) اذا اناد البرشترشماا في عقد الشركة لا يجوزويره الى البرايرصد ومنه حيث ممازات الشركة تناتتانه بما يمالل طلب العبرة الشركة وشركاء هذه الشركة خلال شركاءات بعض الحق خلاف ذل لك سادة (٣٤) إذا كان لدى المريض عقد الشركة فلا يجوز أن يحتمل إلا دار لهوخيرهب مقبولا ولا كان سلوها من التمويه ، ويترتب على اعتزاله حل الشركة قام ينصي العقد على ذلك . وإذا كان المدير ، سواء كان شريكا أو شريكا ، سمعاني عقد الشركة قال أنه يحتمل الاداء بشرط أن يكون ذلك في وقت لاحق وأن يختار حل الشركة . سادة (٣٥) تختلف من نوعا هذه الشركة بما يحرطويه أو اشترائها أيسامار ، ما ارتباطه مع الشركة أو انقضاء تعدها هو معينه ودمك يجب النسي في عقد الشركة على أنه إذا انتهى عقد الشركة مرتئبه وموته رواؤاها . ودلك يجوز التي في عقد الشركة على أنه ، أو انتفى لصد الشركة ووجبواثر الانساء وإصاحب ، وتشترطوا الشركة من نوعه . ١ بسبب التنازع على توكيل إنا يحوز له الاستراك في اعماله في الحد و عند التي ينص عليها عقد الشركه ، ولا يترتب حد الشركاء أي التزام في ذمسته . وإذا خالف الشريك الحظر المذكور كان سيتولا باطنش في جميع اعماله عن الديون التي تترتب على ممارة اعماله . وإذا اكتالما المالئ قام بها الشريك الشريك الوصي من شأن ان توعاه الى الأعمال بأداء غيره مخالف متفقان اعتباريشلك . ما ذنده ( ٢١٦ ) مع مراعاة الا حكم بما فيه و اتقدم الديره المتنافين في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالاسم لها شركة توصية بسيطة . وفضلان لتركى على هي شركة توصية البسيطة من احكام شركة التوصية الا حكم الاتي : ١ - لا تحمل الشركة بالمتعلق بما التنافي عنها التحوصية في المادة ( ١٨ ) ٢ - احكام الشركاء المتنوعي فيها في ذات حين ( ٢٢ ) ولكن لا يلام أن يمتثل لشروط شركة التوصية فيما المادة ( ٣ ) ٣ - لا حكم الشركة التوصية فيما المادة ( ٢٤ ) تحريف كافة بالحصى التي تعهد وأبوا بها فيما ٤ - لا حكم التملك بالباي اعتناف الموصي على فيما المادة ( ٣ ) ٥ - الحكم التملك بالباي اعتناف الموصي على فيما المادة ( ٢ ) ٦ - الحكم التملك بالباي اعتناف الموصي على فيما المادة ( ٣ )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١