Law of Real Estate Registration 1423H
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
تسليم صك ملكية آخر إلا
بعد ثبوت
تلف الصك
الأول
أو فقده،
ويكون
التسليم
بعد موافقة رئيس إدارة
التسجيل
العقاري
والتوثيق وبعد سداد
المقابل
المالي
المقرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد