Law of Real Estate Registration 1423H
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم لكل مالك
صورة
من صحيفة
الوحدة
العقارية المملوكة له
وتسمى " صك الملكية "، فإذا
كانت الوحدة
العقارية مملوكة على
الشيوع .. يسلم
إلى كل مالك صك
ملكية بأسماء جميع
الملاك
على الشيوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد