Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أدمجت
وحدتان
عقاريتان
إحداهما
محملة بحق عيني
تبعي والأخرى
غير محملة،
امتد
الحق
التبعي
ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها
دون موافقة
صاحب
الحق،
أما إذا كانت
كل من الوحدتين
محملة بحق عيني
مستقل ، فيجب
موافقة
أصحاب
الحقوق
على الإدماج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد