Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي حقوق
الارتفاق
إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في
يد مالك
واحد،
وعلى إدارة
التسجيل
العقاري
والتوثيق شطبها تلقائيًّا
دون حاجة
إلى طلب من المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد