Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا جزئت الوحدة
العقارية المرتفق بها
بقي حق
الارتفاق واقعا على
كل جزء من أجزائها،
غير أنه إذا كان حق الارتفاق
لا يستعمل
في الواقع
على بعض هذه الأجزاء
أو لا يمكن
أن يستعمل
عليها،
فلمالك
كل جزء منها
أن يطلب
من المحكمة
المختصة
زوال
الحق
عن الجزء
الذي
يملكه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد