Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ألغي
المحو
عادت
لقيد
الحق
مرتبته
الأصلية
في السجل
العقاري ، ومع
ذلك لا يكون
لإلغائه
أثر رجعي
بالنسبة
للقيود
التي
أجريت
في الفترة
ما بين المحو
والإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد