Law of Real Estate Registration 1423H
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة
أن يطلب
من المحكمة
بصفة
مستعجلة
محو التأشير
المشار
إليه
في المادتين (التاسعة والثلاثين
والأربعين)، وتأمر
المحكمة
بالمحو
متى كان سند الدين
غير ثابت
شرعا
أو متى تبين
لها أن الدعوى
التي
تم التأشير
بها لم ترفع
إلا لغرض
كيدي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد