Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على ملاك الوحدات
العقارية إعلام إدارة التسجيل
العقاري
والتوثيق بأي تغيير
يطرأ
على الوحدة
العقارية بسبب إنشاء
مبان
أو إضافتها
أو تعديلها
أو إزالتها،
وذلك
خلال
تسعين
يومًا
من تاريخ
هذا التغيير،
ويرفق
به شهادة
مصدقة
من الجهة
المختصة،
ويتم
إجراء
تحديث
بيانات السجل العقاري بناء على
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد