Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس
إدارة
التسجيل
العقاري
والتوثيق أن يصحح
الأخطاء
المادية
البحتة
في صحائف
السجل
من تلقاء
نفسه،
أو بناء
على طلب من ذوي الشأن
قبل القيد،
فإذا
كان القيد
قد تم فلا يجوز
إجراء
هذا التصحيح
إلا بعد إخطار
ذوي الشأن
على النحو
الذي
تحدده اللائحة التنفيذية . وعلى رئيس
الإدارة
تحرير
محضر
يوضح
فيه الخطأ
وسببه
وكيفية
الوقوف
عليه
والإجراء
الذي
اتخذ
بشأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد