Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
إجراء
أي تغيير
في البيانات
الواردة
في السجل
العقاري إلا بناء
على طلب ممن يملك
حق التصرف
في الحقوق
المقيدة
بها،
أو بموجب
أحكام
قضائية
نهائية
على النحو
الذي
تحدده اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد