Law of Real Estate Registration 1423H
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحصل مقابل
مالي -لا يقل عن مائة
ريال
ولا يزيد
على خمسة
آلاف
ريال- عن القيود
التالية للقيد الأول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط،
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا
المقابل
وكيفية
تحصيله، ولمجلس الوزراء تعديل هذا
المقابل
المالي.
التغيير
والتصحيح
في بيانات السجل العقاري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد