Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم قيد المحررات
في السجل
العقاري طبقا للترتيب
الوارد
في دفتر
اليومية،
وتاريخ
إدراجها
في هذا الدفتر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد