Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر
من طلب للقيد
في شأن وحدة
عقارية واحدة وجب
بحثها
وفقا
لأسبقية
إدراجها
في دفتر
اليومية،
وذلك
على النحو
الذي
تحدده اللائحة التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد