Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب القيد
إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي
يقع العقار
في دائرة
اختصاصها
من قبل ذوي الشأن
أو من يمثلهم
شرعا،
ويرفق
بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة
له، وعلى
الإدارة
أن تعد دفترا
لليومية
تدون
فيه طلبات
ذوي الشأن
وفقا
لساعة
وتاريخ
تقديمها
على النحو
الذي
تحدده اللائحة التنفيذية ، ولا
يجوز
إجراء
القيد
إذا تضمنت صحيفة الوحدة
العقارية قيودا تمنع
التصرف
فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد