Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على التأشير
بالدعاوى
في السجل
العقاري أن حق
المدعي
إذا تقرر
بحكم
نهائي
يكون
حجة على من ترتبت
لهم حقوق
أو أثبت
لمصلحتهم
بيانات
في السجل
العقاري بعد إجراء
التأشير
المذكور،
وذلك
متى تم قيد الحكم
خلال
خمس سنوات
من التاريخ
الذي
أصبح
فيه نهائيا،
وتبدأ
مدة السنوات
الخمس
بالنسبة
للأحكام
النهائية
الصادرة
قبل العمل
بهذا
النظام
من تاريخ
سريانه
على المنطقة
العقارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد