Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قيد الحق
الثابت
بالإرث
إذا اشتمل
على حقوق
ينية
عقارية . وإلى أن يتم هذا القيد
لا يجوز
قيد أي تصرف
يصدر
من الوارث
بشأن
حق من هذه الحقوق،
ويجوز
أن يقتصر
قيد هذا الحق
على جزء من عقارات
التركة،
وفي هذه الحالة
لا يجوز
قيد أي تصرف
من الوارث
إلا في حدود
نصيبه
الشرعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد