Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمن كان قاصرًا
أو فاقدًا
للأهلية
وقت القيد
في صحائف السجل العقاري أن يطعن
فيه أمام
المحكمة
المختصة
خلال
خمس سنوات
من تاريخ
بلوغ
القاصر،
أو سنتين
من التاريخ
الذي
يسترد
فيه فاقد
الأهلية
أهليته
الشرعية.
القيود التالية للقيد الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد