Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الاعتراض
على البيانات
المدرجة
في السجل
العقاري أمام المحكمة
المختصة
خلال
سنتين
من تاريخ
القيد
في السجل
إذا ظهرت
أدلة
أو وثائق
جديدة
لم يتيسر
إبرازها
من قبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد