Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الحالتين
المنصوص
عليهما
في المادة
الثانية
والثلاثين،
يجوز
لذوي
الشأن
طلب تمييز
الأحكام
الصادرة
من القاضي
المشرف
على القيد
الأول خلال ثلاثين
يومًا
من تاريخ
النطق
بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد