Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسمع
الدعاوى
والطلبات
التي
تقدم
اعتراضا
على القيد
الأول في السجل العقاري أمام أية
جهة قضائية
بعد انتهاء
الآجال
المشار
إليها
في( المادتين
الثامنة
والعشرين،
الرابعة
والثلاثين) إلا وفقًا
لحكم
المادة
الثالثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد