Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة
أن يعترض
على البيانات
التي
أدرجت
في صحيفة
الوحدة
العقارية وأن يطلب
من القاضي
المشرف
على القيد
الأول تغييرها وذلك
خلال
سنة من تاريخ
القيد
في السجل
العقاري ، ويجوز
بقرار
من وزير
العدل تمديد تلك
الفترة
لمدة
أو مدد إضافية
لا تزيد
على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض
والفصل
فيه الإجراءات
التي
تبينها اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد