Law of Real Estate Registration 1423H
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينظم القاضي
المشرف
على القيد
الأول بيانا متسلسلا
للعقارات
التي
قدم بشأنها
اعتراضات،
ويتم
النظر
فيها
حسب تاريخ
تقديم
الدعوى
أو الطلب.
وللقاضي
أن يستعين بوزارة الشئون
البلدية
والقروية في إعداد
مذكرة
البيانات
والملحوظات
المتعلقة
بذلك
قبل النظر
في الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد