Law of Real Estate Registration 1423H
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تقيد
في السجل
العقاري جميع التصرفات
التي
من شأنها
إنشاء
حق من الحقوق
العينية
العقارية
الأصلية أو التبعية
أو نقله
أو تغييره
أو زواله،
وكذا
الأحكام
النهائية
المثبتة
لشيء
من ذلك،
ويدخل
في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن ، ولا يسري
أثرها
على الغير
إلا من تاريخ
قيدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد