القانوني

Law of Real Estate Registration 1423H

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري ، وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به، ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة الثامنة والثلاثين، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التأشير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١