Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخطر إدارة
التسجيل
العقاري
والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق
بها في الحالتين
المنصوص
عليهما
في المادتين (الستين والحادية
والستين)، وفي
حالة
الخلاف
بين ذوي الشأن
يعرض
الأمر
على المحكمة
المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد