Law of Real Estate Registration 1423H
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد العقار
المتعدد
الشقق
والطوابق وحدة عقارية واحدة، ويخصص
له صحيفة
عقارية في السجل العقاري تلحق بها
صحائف
تكميلية
بأسماء
ملاك
شققه
وطوابقه.
صكوك الملكية والشهادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد