Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ـ يمتد
البحر
الإقليمي
للمملكة
مسافة
أثني
عشر ميلاً
بحرياً
باتجاه
البحر
تقاس
من خطوط
الأساس .
ـ الحد
الخارجي
للبحر
الإقليمي
للمملكة
هو الخط الذي
يكون
بُعد
كل نقطة
عليه
من أقرب
نقطة
على خطوط
الأساس
مساوياً لعرض البحر
الإقليمي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد