Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع الالتزام
بالأنظمة
واللوائح
النافذة
في المملكة
تتمتع
سفن جميع
الدول
بحق المرور
البري،
في البحر
الإقليمي
للمملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد