القانوني

Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري، في البحر الإقليمي للمملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٨