القانوني

Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة . ـ على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة - الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البري لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة . ـ على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البري في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٨