Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ـ للمملكة
منطقة
متاخمة
ملاصقة
لبحرها
الإقليمي
تمتد
مسافة
أثني
عشر ميلاً
بحرياً
من الحد
الخارجي
للبحر
الإقليمي
للمملكة.
2ـ تمارس
المملكة
في المنطقة
المتاخمة
السيطرة
والرقابة
اللازمة
من أجل الآتي :
أ ـ منع خرق الأنظمة
أو اللوائح
النافذة
في المملكة
المتعلقة
بالأمن
والأنظمة
البيئية
والملاحة
والجمارك
والضرائب
وشؤون
الهجرة
والصحة
داخل
إقليم
المملكة
أو بحرها
الإقليمي .
ب ـ معاقبة
أي خرق لتلك
الأنظمة
أو اللوائح
يحصل
داخل
إقليم
المملكة
أو في بحرها
الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد