Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمملكة
في منطقتها
الاقتصادية
الخالصة
ما يأتي :
1- حقوق سيادة
خالصة
لغرض
استكشاف
الموارد
الطبيعية
ـ الحية
منها
وغير
الحية
ـ للمياه
التي
تعلو
قاع البحر
ولقاع
البحر
وباطن
أرضه
وحفظ
هذه الموارد
وإداراتها،
وكذلك
فيما
يتعلق
بالأنشطة
الأخرى
للاستكشاف
والاستغلال
الاقتصاديين
للمنطقة
الاقتصادية
الخالصة
كإنتاج
الطاقة
من المياه
والتيارات
والرياح .
2- ولاية خالصة
فيما
يتعلق
بالآتي : أ ـ
حماية
البيئة
البحرية
والحفاظ
عليها .
ب ـ إجراء
البحث
العلمي
والإشراف
عليه .
ج ـ إقامة
الجزر
الاصطناعية
والمنشآت
والتركيبات
وتشغيلها
وصيانتها
وتحديد
مناطق
السلامة
بما في ذلك الولاية
في إصدار
القوانين
والأنظمة
الجمركية
والضريبية
والصحية
وقوانين
الأمن
والسلامة
والهجرة
وغيرها .
3 - جميع الحقوق
الأخرى
المقررة
طبقاً
للاتفاقية
ولأي
قواعد
أخرى
في القانون
الدولي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد