Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع
الدول
أن تراعي
حقوق
المملكة
في منطقتها
الاقتصادية
الخالصة
وأن تمتثل
لأنظمة
المملكة
وأحكام
الاتفاقية
وأي قواعد
أخرى
في القانون
الدولي .
الجرف القاري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد