Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصر
حق الصيد
في المنطقة
الاقتصادية
الخالصة
على مواطني
المملكة . ويجوز
للسلطات
المختصة
في المملكة - وفقاً
للشروط
والقيود
التي
تضعها - أن ترخص
لغير
المواطنين
بالصيد،
مع مراعاة
التدابير
التي
تتخذها
المملكة
للمحافظة
على الثروات
الحية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد