القانوني

Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة . ويجوز للسلطات المختصة في المملكة - وفقاً للشروط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاة التدابير التي تتخذها المملكة للمحافظة على الثروات الحية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٨