Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمملكة - في سبيل
ممارستها
لحقوق
السيادة
في استكشاف
الموارد
الحية
واستغلالها
وحفظها
وإدارتها
في المنطقة
الاقتصادية
الخالصة - أن تتخذ
تدابير
من بينها : تفقد
السفن
وتفتيشها
واحتجازها
وإقامة
دعاوى
قضائية
ضدها
وفقاً
لما تقتضيه
الضرورة
لضمان
الامتثال
لأنظمة
المملكة
ولوائحها
في المنطقة
الاقتصادية
الخالصة .
2- لا يخلى
سبيل
السفن
المحتجزة
إلا بعد تقديم
كفالة
أو ضمان .
3- تبلغ المملكة
دولة
العلم
في حالات
احتجاز
السفن
الأجنبية
بالإجراء
المتخذ
وبأي
عقوبات
تفرض
بعد ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد