Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمملكة
الحق
الخالص
في الإذن
بالحفر
في جرفها
القاري
وتنظيم
هذا الحفر
لجميع
الأغراض . ويحق
لها استغلال
باطن
الأرض
عن طريق
حفر الأنفاق
أياً
كان ارتفاع
الماء
فوق باطن
الأرض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد