Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل تطبيق
هذا النظام
بما سبق إبرامه
من اتفاقيات
بين المملكة
والدول
المجاورة
والمقابلة
لها فيما
يتعلق
بالحدود
البحرية
أو باستغلال
الموارد
الطبيعية
في البحر
الأحمر
وخليج
العقبة
والخليج
العربي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد