Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تعني
حقوق
السيادة
في الجرف
القاري
أنها
حقوق
خالصة
للمملكة
ولا تتوقف
حقوق
المملكة
في الجرف
القاري
على احتلال
فعلي
أو حكمي
ولا على إعلان
صريح
من المملكة .
2- لا يجوز
لأحد
أن يباشر
أيًّا
من الحقوق
المشار
إليها
في الفقرة (1)
من هذه المادة
دون موافقة
خطية
وصريحة
من السلطات
المختصة
في المملكة .
المادة الحادية والعشرون :
حرية
الملاحة
والتحليق
ومد الكابلات
ووضع
الأنابيب
المغمورة
مكفولة
للدول
الأخرى
في المنطقة
الاقتصادية
الخالصة
والجرف
القاري
للمملكة
وفقاً
لأحكام
الاتفاقية
وقواعد
القانون
الدولي
وأنظمة
المملكة
ولوائحها .
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد