Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحمل
دولة
علم السفينة
الحربية
أو الغواصة
أو أي سفينة
حكومية
أخرى
مستعملة
لأغراض
غير تجارية- المسؤولية
الدولية
عن أي خسارة
أو ضرر يلحق
المملكة
نتيجة
لعدم
امتثالها
لأنظمة
المملكة
أو لأحكام
الاتفاقية
أو لأي قواعد
أخرى
في القانون
الدولي .
المنطقة المتاخمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد