Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
المرور
بريئاً
ما دام لا يضر بسلم
المملكة
أو بحسن
نظامها
أو بأمنها . ويتم
المرور
البري،
عبر البحر
الإقليمي
وفقاً
لأحكام
هذا النظام
والاتفاقية
وأي قواعد
أخرى
في القانون
الدولي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد