القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي: ١- ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها. ٢- حماية صحة الحيوان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣