القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ماعدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣