Feedstuff Law 2014M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الإعلان عن الأعلاف، وذلك وفق
الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد