القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل الهيئة وتدير نظام إدراج سريع للأعلاف و غيرها من مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة ؛ يكون مصدره الأعلاف، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣