القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مصنعي الأعلاف الالتزام بما يأتي: ١ - عدم استخدام مخالفات المزارع الحيوانية أو المسالخ. ٢ - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ٣ - تطبيق مبدأ تحليل المخاطر ونظام التحكم في المخاطر الحرجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣