Feedstuff Law 2014M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مصنعي الأعلاف الالتزام بما يأتي:
١ - عدم استخدام مخالفات المزارع الحيوانية أو المسالخ.
٢ - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
٣ - تطبيق مبدأ تحليل المخاطر ونظام التحكم في المخاطر الحرجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد