Feedstuff Law 2014M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المزارع السمكية - التي تنتج أعلاف التغذية السمكية - عدم تعديل ما تنتجه من الأعلاف التي تحوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها إلا صورة مسحوق السمك، وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد