القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المزارع السمكية - التي تنتج أعلاف التغذية السمكية - عدم تعديل ما تنتجه من الأعلاف التي تحوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها إلا صورة مسحوق السمك، وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣