Feedstuff Law 2014M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها:
١ - إخضاع الأعلاف ومشتقتها التي تحتوي على منتجات ورايات عند دخولها إلى
المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا
الشأن.
٢ - إخضاع الأعلاف بالمشمع لحكام التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد