القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها: ١ - إخضاع الأعلاف ومشتقتها التي تحتوي على منتجات ورايات عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن. ٢ - إخضاع الأعلاف بالمشمع لحكام التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣