Feedstuff Law 2014M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مختبر - يتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة
وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد