القانوني

Feedstuff Law 2014M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المنشأة ما يلي: ١- تجسيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢- استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج. ٣- أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحثره، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣