Feedstuff Law 2014M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة ما يلي:
١- تجسيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج.
٣- أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحثره، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد